السيد كمال الحيدري
205
الفتاوى الفقهية
الرابع والخامس : الكلب والخنزير الكلب والخنزير نجسان عيناً وذاتاً بكلّ ما فيهما ، حتّى العظم والشعر والسنّ والظفر ، حيّين وميّتين ، من غير فرقٍ بين الكلب المسيّب والكلاب المستخدمة في الحراسة ، أو المدرَّبة على الصيد ، أو الممرَّنة على اكتشاف الجرائم ، وغيرها من الكلاب . المسألة 416 : لا تشمل النجاسة كلب البحر ولا خنزير البحر ، وهما حيوانان بحريّان يطلق عليهما اسم الكلب والخنزير تشبيهاً لهما بالكلب والخنزير البرّيين . المسألة 417 : ما عدا الكلب والخنزيز من الحيوانات طاهر على اختلاف أصنافها ، حتّى الثعلب والأرنب والعقرب والفأر . السادس : الميتة قد يكون الحيوان نجساً بالذات كالكلب والخنزير على ما تقدّم ، فإذا مات تضاعفت النجاسة وتعاضدت بتعدّد السبب . والكلام هنا حول الحيوان الطاهر ما دام حيّاً ، فإن مات تنجّس بالموت فقط . فكلّ حيوانٍ طاهرٍ إذا مات أصبح نجساً ، ويسمّى بالميتة . ونقصد بالميتة أو الحيوان الميّت : ما مات بدون أن يُذبح على الوجه الشرعي ، من غير فرق بين أن يكون قد مات موتاً طبيعياً أم قتلًا ، أم خنقاً ، أم ذبحاً على غير الوجه الشرعي ، أم غير ذلك . وأيضاً لا فرق بين أن يكون مأكول اللحم أم غير مأكول . وأما ما ذُبح على الطريقة الشرعية فهو طاهر ، ويسمّى بالمذكّى المسألة 418 : يستثنى من نجاسة الميتة : الحيوان الذي تقدّم أن منيّه طاهر ،